تونس: يجب الكف عن الملاحقات القضائية غير القانونية للمدونين/ات

تطالب منظمة المادة 19 السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة ضد المدونة والناشطة التونسية مريم بريبري والتخلي عن الممارسات التعسفية عبر اللجوء إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات المنسوخ من أجل ملاحقة المدونين/ات. تَمثُل مريم البريبري يوم الإثنين 8 فيفري 2021 أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات وذلك على خلفية إعادة نشرها لفيديو يوثق اعتداء عون أمن على أحدالمواطنين في مدينة نابل والتعليق عليه على حسابها بالفايسبوك منتقدة المؤسسة الأمنية والأساليب العنيفة المستعملة من قبل أعوان الشرطة بمناسبة أدائهم مهامهم.

ومريم البريبري هي ناشطة في المجتمع المدني وشاركت في عدة مظاهرات وحملات يقودها الشباب في علاقة بتمرير مشاريع قوانين جدالية مثل قانون المصالحة الاقتصادية أو مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أو مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

دأبت السلطات التونسية خلال السنوات القليلة الماضية على تتبع المدونين/ات وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على أنه ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”[1]

وقد تزايد اللجوء إلى الفصل 86،إلى جانب الفصلين 128 و245 من المجلة الجزائية، في سياق ما يعرف بالملاحقات القانونية الاستراتيجية ضد الحملات المواطنية في تونس والتي تهدف إلى تتبع النشطاء/ات بواسطة قوانين عقابية شديدة من أجل هرسلتهم/ن وترهيبهم/ن عبر استدعائهم/ن بصورة متكررة للاستماعات والتحقيقات دون الشروع بسرعة في محاكمتهم/نمما يؤول إلى منع بقية الأفراد من المشاركة في الحملات العامة أو من تنظيم حملات في المستقبل.

ويتواصل اعتماد الفصل 86 بالرغممن نسخه بمقتضى الأحكام الانتقالية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي استوعب نفس الجريمة بمقتضى الفصلين 55 و57 منه ورتب عنهما عقابا قانونيا أخف من خلال إقرار عقوبة الخطية عوضا عن السجن. ولقد ذهبت المحكمة الابتدائية بمنوبة في نفس الاتجاه في حكمها المؤرخ في 14 ماي 2020 المتعلق بوقائع مشابهة.

وعلى الرغم من أن المرسوم عدد 115 يتعلق في المقام الأول بحرية الصحافة ، إلا أنه يسعى إلى تنظيم حرية التعبير على نطاق أوسع وبالتالي يجب تطبيقه على المدونين/ات حتى يتمكنوا من الاستفادة .من النظام القانوني الأخف

كما تعتبر منظمة المادة 19 أن التتبعات الجزائيةتجاه المدونات والمدونين من أجل الثلب أو الشتم متعارضة مع المعاهدات والمعايير الدولية والدستور التونسي الضامنة لحرية التعبير. وتشكل هذه الحملات ضدهم/ن بسبب آرائهم/ن ومواقفهم/ن الناقدة لأعوان الأمن وبصورة عامة للمؤسسات العمومية ضربا لحقهم في التعبير وللدور الجوهري الذي يلعبه هذا الحق في تعزيز المشاركة الديمقراطية ومساءلة السلطات والمسؤولين العموميين. ولذلك تطالب منظمة المادة 19 السلطات التونسية بالكف عن هذه الممارسات وإسقاط التهم الموجهة ضد مريم وبقية المدونين/ات.

[1]على سبيل الذكر تعرض المدونون الآتي ذكرهم إما لعقوبات سجنية أو إيقافات أو تتبعات بسبب نشرهم لتدوينات تنقد السلطات العامة في تونس: أمينة منصور، أيمن بن سالمة، هشام الماجري، الصحبي العمري، شاكر الجهمي، أحمد غرام، رامي الرياحي.