الكويت: قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد يقيد حرية التعبير ويستهدف نشطاء الإنترنت

الكويت: قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد يقيد حرية التعبير ويستهدف نشطاء الإنترنت - Digital

Employees and customers of a bank in Kuwait.

ان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة المادة 19، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، و مراسلون بلا حدود، يشعرون بقلقٍ بالغ إزاء تأثير قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد رقم  63، و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2016، على حرية التعبير والنشاط على الإنترنت في الكويت. لقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 7 يوليو/تموز 2015 بعد أن وافقت عليه الجمعية الوطنية يوم 16 يونيو/حزيران 2015.

ويتضمن التشريع الجديد 21 مادة تهدف إلى تنظيم عددٍ من الأنشطة عبر الإنترنت في الكويت. ان المنظمات الموقعة في أدناه قلقة من أن القانون الجديد، وخاصة المواد 4، 6 و 7، يمكن ان تستخدم للحد من حرية التعبير على الإنترنت، فضلا عن استهداف الناشطين على الانترنت بما في ذلك المدونين والصحفيين المواطنين.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فان أي قيود على حرية التعبير يجب أن تجتاز الاختبار من ثلاثة أجزاء تحت المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أي أن تكون (1) منصوص عليها في القانون؛ (2) تتوخى هدفاً مشروعاً كما ورد في المادة 19 (3)؛ و (3) تكون ضرورية و متناسبة (في مجتمع ديمقراطي). اننا نعتقد ان قانون جرائم تقنية المعلومات قد فشل في تلك الاختبارات و بالتالي فانه يمثل خرقاً للقانون الدولي.

  القيود الفضفاضة إلى حد كبير على أسس الأخلاق العامة: تعاقب المادة 4 (4) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار: “البند 4. كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الإستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض.”

 

في رأينا، ان المادة 4 فضفاضة للغاية. انها، على وجه الخصوص، فشلت في تحديد ما يعنيه “الإخلال بالآداب العامة”. ولذلك نشعر بالقلق من أن هذه المادة يمكن استخدامها في استهداف الناشطين على الإنترنت، من الذين يعبرون عن آراء مثيرة للجدل حول الأمور الدينية أو غيرها من المسائل التي تجذب الرأي العام، على أسس “الأخلاق العامة” الزائفة.

القيود الفضفاضة إلى حد كبير والمستندة على قانون المطبوعات والنشر: ان المادة6 والتي تستند على المادة 27 (1، 2 و 3) من قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006، تعاقب رؤساء التحرير والكتاب الذين يرتكبون الأعمال الموضحة في المواد 19، 20، و21 من القانون، بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى عشرين الف  ديناراً . نحن قلقون من أن البنود (1، 2، 3 و 4) من المادة 27 تعطي صلاحيات للمحكمة الجنائية لمعاقبة أي من هذا الأفعال الموصوفة بإلغاء الترخيص أو اغلاق الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، كذلك مصادرة النسخ المنشورة. وأدناه بعض من الأفعال المبينة في المواد 19، 20 و 21:

  1. انتقاد رئيس الدولة، الذي هو في هذه الحالة أمير البلاد نفسه.

  2. نشر أي شيء من شأنه:

  أ. إظهار الاحتقار أو الازدراء لدستور الدولة.

  ب. إهانة أو إظهار الازدراء للقضاء أو النيابة العامة أو المساس بسلامة ونزاهة القضاء أو التداخل مع ما قررت المحاكم وسلطات التحقيق إنه لايجب كشفه.

  ج. الإخلال بالآداب العامة أو التحريض على خرق النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم حتى لو كانت الجريمة لم تحدث بعد.

 في رأينا، ان المادة 6 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمواد 19، 20، و21 من قانون المطبوعات والنشر هي فضفاضة بشكل مفرط. نحن نشعر، على وجه الخصوص، من أن المادة 6 سوف تهدد بشكل كبير حرية الرأي والتعبير على الإنترنت وكذلك الحق في تلقي ونقل المعلومات بين مستخدمي الإنترنت في الكويت. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المادة 6 مصممة لإستهداف النشطاء والمواطنين الصحفيين من الذين يعبرون عن آرائهم حول الأحداث الجارية في بلادهم على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت التي أظهرت فيه الكويت احتراماً ملموساً لحرية التعبير مقارنة بدول الخليج الأخرى، فاننا قلقون من أن هذه المادة سوف تحول الكويت إلى دولة أكثر قمعية من ذلك بكثير حيث يتم معاقبة المدونين والمواطنين الكويتيين لتعبيرهم عن المعارضة أو وجهات النظر النقدية على شبكة الإنترنت.

التحريض: نحن قلقون أيضاً إزاء المادة 7، والتي تتضمن عقوبة لا تتجاوز 10 سنوات لعدد من الأفعال المنصوص عليها في المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر (رقم 3/2006)، بما في ذلك “نشر التحريض على قلب النظام في البلاد.”  ان منظمات حقوق الإنسان و مدافعي حقوق الإنسان، من المرجح أن يكونوا مستهدفون بموجب هذه المادة.

نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد هو إعتداء مباشر على الحق في حرية الرأي والمعتقد والحق في حرية التعبير وأنه سوف يتم استخدامه من قبل السلطات في الكويت لتقييد حرية التعبير والرأي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. كما أننا قلقون جدا أنه يمكن إستخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدونين والناشطين على شبكة الإنترنت، الذين يغطون قضايا حقوق الإنسان في كتاباتهم فيجلبوا لها إنتباه الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أو المنظمات.

ولذا فإننا نحث السلطات الكويتية ذات الصلة على:

1. الإلغاء الفوري للمواد 4، 6 و 7 من قانون جرائم تقنية المعلومات. ينبغي، على أقل تقدير، وقف تطبيق المواد 4، 6 و 7 بانتظار إلغائهم وذلك لضمان أن المدونين والناشطين سوف لن يتم استهدافهم على نحو غير ملائم.

  2. الإلغاء الفوري لقانون المطبوعات والنشر. ينبغي، على أقل تقدير، وقف تطبيق المواد 19، 20، 21، 27 و 28 بانتظار إلغاء القانون.

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت في على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

الموقعون:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

منظمة المادة 19

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مراسلون بلا حدود