تونس: منشور رئاسة الحكومة الخاص بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال يهدد حرية التعبير والحق في المعلومة

 تعتبر منظمة المادة 19 أن المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات يمثل خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة بالنظر إلى تعارض النقطة الأولى منه مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي ومع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وكذلك مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

وقد صرّحت سلوى الغزواني مديرة مكتب منظّمة المادّة 19 في تونس “أن أحكام المنشور تكتسي خطورة على واقع حرية التعبير والإعلام في تونس ومن شأنه عرقلة عمل الصحفيين والحد من النفاذ الحر للمواطنين إلى المعلومة المتعلقة بتسيير المرافق العمومية”.

وتؤكد منظّمة المادّة 19 أن تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة للتضييق على الحريات أو أن يتم استعماله للتضييق على عمل الصحفيين وأن كل عملية تنظيم للاتصال الحكومي ينبغي أن تراعي المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة والتزامات الحكومة التونسية بمقتضى القانون الدولي. كما أن أحكام المنشور لا ينبغي في كل الأحوال أن تخالف نصوص قانونية سارية المفعول في هذا المجال أو أن تضيق من الحقوق والحريات ومن ممارستها وهو ما يشكل خرقا لأحكام الفصل 49 من الدستور التونسي الجديد.

وعلاوة على الخروقات القانونية التي يتضمنها المنشور المذكور، فإنه يطرح إشكالا من حيث رمزيته. فعلى إثر مرور حوالي سنة من المصادقة على القانون الأساسي الجديد المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا تزال الأوامر التطبيقية لهذا القانون غير جاهزة ولم يتم تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي ينص عليها القانون والتي من المفروض أن تكون فاعلة بداية من مارس القادم.

“إن أغلب الهياكل العمومية لم تطبق أحكام القانون من حيث التزاماتها المتعلقة بالنشر التلقائي لجملة من المعطيات والمعلومات والوثائق وكذلك من حيث الاستجابة لطلبات النفاذ إلى المعلومة.  وأمام كل ذلك كان من المفروض إصدار منشور لحث الموظفين على احترام القانون وتفعيل هذا الحق لا حثهم على عرقلة وتعطيل النفاذ إلى المعلومة وحجب معطيات من المفروض أنها خاضعة للنشر التلقائي. وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص توفر إرادة سياسية حقيقية لضمان هذا الحق”، تضيف سلوى غزواني.

وإذ تساند منظمة المادة 19 طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذا المنشور، فإنها تدعو الحكومة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حق النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل القانون الأساسي بإصدار النصوص الترتيبية وبتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في الآجال القانونية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات للاضطلاع بمهامها.

ويجدر التذكير أن المنشور قد طالب في نقطته الأولى الأعوان العموميين بالامتناع “عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه “، وهو ما يعتبر خرقا لأحد الحقوق التي تم الاعتراف بها مباشرة بعد ثورة 2011 من خلال إقرار المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية  و الذي تم تدعيمه ليصبح حقا دستوريا سنة 2014 كما تم توسيع مجاله و تعزيز ضمانات تطبيقه على إثر المصادقة على القانون الأساسي الجديد عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. وقد أثار صدور المنشور جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي وموجة استياء كبيرة لدى الإعلاميين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني بالنظر إلى خلفيات إصداره وغموض أحكامه